رواية 13 — كتاب التجارات

سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن مثنى الحناط عن زرارة عن ابى عبد الله عليه‌السلام في زرع بيع وهو حشيش ثم سنبل قال : لا بأس إذا قال : ابتاع منك مايخرج من هذا الزرع فإذا اشتراه وهو حشيش فان شاء اعفاه وان شاء تربص به.
#شروط_ترك_الزرع_الاخضر_المشترى_ليسنبل_وضمان_الطسق_والنفقة_عند_المخالفة#باب_بيع_الماء_والكلا_والمراعي
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ