رواية 54 — كتاب الطهارة

عنه عن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له : الرجل يكون له القميص أيكفن فيه؟ قال : إقطع ازراره ، قلت وكمه؟ قال : لا إنما ذاك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كما ، فاما إذا كان ثوبا لبيسا فلا تقطع منه إلا الازرار.
#نزع_ازرار_القميص_المستعمل_كفنا#تجهيز_المحتضر_والميت_وتكفينه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ