رواية 6 — كتاب التجارات
عنه عن حماد بن شعيب عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن شراء الارضين من اهل الذمة فقال : لا بأس بان يشتري منهم إذا عملوها واحيوها فهي لهم ، وقد كان رسول الله صلىاللهعليهوآله حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم على أمر وترك الارض في ايديهم يعملونها ويعمرونها.
#ملكية_ارض_السواد_الجماعية_للمسلمين_وشروط_شراء_حق_انتفاعها#باب_احكام_الارضين