رواية 6 — كتاب التجارات

الحسن بن محمد بن سماعة عن حسين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب عن بى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجال يبيع للقوم بالاجر عليه ضمان مالهم؟ قال : إذا طابت نفسه بذلك انما اخاف ان يغرموه اكثر مما يصيب عليهم فإذا طابت نفسه فلا بأس.
#عدم_ضمان_الوكيل_باجر_لخسارة_موكله_الا_برضاه#باب_اجر_السمسار_والدلال
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ