رواية 11 — كتاب التجارات
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : الحكرة ان تشتري طعاما ليس في المصر غيره فتحكره فإذا كان في المصر طعام أو يباع غيره فلا بأس ان يلتمس بسلعته الفضل ، قال : وسألته عن الزيت قال : إذا كان عند غيرك فلا بأس بامساكه.
#تحديد_ضابط_الاحتكار_المحرم_بوجود_بديل_ومدته_باربعين_او_ثلاثة_ايام#باب_التلقي_والحكرة