رواية 9 — كتاب التجارات

عنه عن أبيه عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل رهن جارية عند قوم أيحل له ان يطأها؟ قال : ان الذين ارتهنوا يحولون بينه وبينها قلت : أرأيت إن قدر عليها خاليا؟ قال : نعم لا ارى هذا عليه حراما.
#منع_وطء_الجارية_المرهونة_اثناء_يد_المرتهن_مع_عدم_حرمته_ذاتيا#باب_الرهون
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ