رواية 24 — كتاب التجارات
محمد بن يحيى العطار عن محمد بن الحسين عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال : سألت ابا ابراهيم عليهالسلام عن الرجل يرتهن العبد أو الثوب أو الحلي أو متاعا من متاع البيت فيقول صاحب المتاع للمرتهن : انت في حل من لبس هذا الثوب أو الحلي فالبس وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم قال : هو له حلال إذا أذن له واحله وما احب ان يفعل ، قلت : فان رهن دارا لها غلة لمن الغلة؟ قال : لصاحب الدار قلت : فارتهن ارضا بيضاء فقال صاحب الارض : ازرعها لنفسك فقال : هذا ليس مثل هذا يزرعها لنفسه فهو له حلال كما احله له لانه يزرع بماله ويعمرها.
#جواز_انتفاع_المرتهن_بالرهن_باذن_صريح_من_الراهن#باب_الرهون