رواية 25 — كتاب التجارات

الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن رجل عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته كيف يكون الرهن بما فيه ان كان حيوانا أو دابة أو ذهبا أو فضة أو متاعا فاصابته جائحة حريق أو لص فهلك ماله أو نقص متاعه وليس له على مصيبته بينة قال : إذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له شئ عليه ، فلا شئ عليه ، وان قال : ذهب من بيتي مال وله فلا يصدق عليه.
#تصديق_المرتهن_بيمينه_في_تلف_كامل_الرهن_دون_ادعاء_تلف_جزء_منه#باب_الرهون
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ