رواية 35 — كتاب التجارات

عنه عن الحسن عن ابى ولاد قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بماله له ان يركبه؟ فقال : ان كان يعلفها فله ان يركبها وان كان الذي رهنها عنده يعلفها فليس له ان يركبها.
#قاعدة_انتفاع_من_ينفق_على_الرهن_بركوبه_او_حلبه#باب_الرهون
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ