أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابي أيوب عن محمد بن مسلم عن ابى حمزة عن ابي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة قال : لا بأس به.