علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن وديعة الذهب والفضة قال : فقال كلما كان من وديعة ولم تكن مضمونة فلا تلزم.