رواية 3 — كتاب التجارات
عنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل أعار جارية فهلكت من عنده ولم يبغها غائلة فقضى : أن لا يغرمها المعار ، ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة.
#عدم_ضمان_المستعير_والامين_عند_الهلاك_دون_تفريط#باب_العارية