رواية 6 — كتاب التجارات

عنه عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجلين بينهما مال بعضه بأيديهما وبعضه غائب عنهما فاقتسما الذي بايديهما واحتال كل واحد منهما بحصته من الغائب فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر فقال : ما اقتضى احدهما فهو بينهما ، ما يذهب بماله؟!.
#وجوب_مشاركة_الشريك_فيما_استرده_الآخر_من_الدين_الغائب_المشترك#باب_الشركة_والمضاربة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ