رواية 10 — كتاب التجارات

عنه عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال : قلت للعبد الصالح عليه‌السلام : الرجل يدل الرجل على السلعة فيقول : اشترها ولي نصفها فيشتريها الرجل وينقد من ماله قال : له نصف الربح قلت : فان وضع يلحقه من الوضيعة شئ؟ قال : عليه من الوضيعة كما اخذ من الربح.
#قاعدة_تحمل_الشريك_الربح_والخسارة_بحصته#باب_الشركة_والمضاربة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ