رواية 14 — كتاب التجارات

أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن ابى نصر عن داود بن سرحان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يكون له الارض عليهما خراج معلوم ربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مأتي درهم في السنة قال : لا بأس.
#جواز_ضمان_المستأجر_خراج_الارض_المتغير_مقابل_مبلغ_ثابت_بالنقد#باب_المزارعة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ