رواية 34 — كتاب التجارات
عنه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام انه قال : في القبالة ان يأتي الرجل الارض الخربة فيتقبلها من اهلها عشرين سنة فان كانت عامرة فيها علوج فلا يحل له قبالتها إلا ان يتقبل ارضها فيستأجرها من اهلها ولا يدخل العلوج في شئ من القبالة فانه لا يحل ، وعن الرجل يأتي الارض الخربة الميتة فيستخرجها ويجري انهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه فيها؟ قال : الصدقة ، قلت : فان كان يعرف صاحبها قال : فليرد إليه حقه ، وقال : لا بأس بان يتقبل الرجل الارض واهلها من السلطان ، وعن مزارعة اهل الخراج بالربع والنصف والثلث قال : نعم لا بأس به قد قبل رسول الله صلىاللهعليهوآله خيبر اعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر ، والخبر هو النصف.
#جواز_قبالة_الارض_الخربة_لاحيائها_وتحريم_ادخال_العلوج_فيها#باب_المزارعة