رواية 47 — كتاب التجارات

الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل اشترى مرعى يرعى بالخمسين درهما أو أقل أو أكثر فاراد أن يدخل معه من يرعى فيه ويأخذ منهم الثمن قال : فليدخل معه من شاء ببعض ما اعطاه وان ادخل معه بتسعة واربعين وكانت غنمه بدرهم فلا بأس ، وان هو رعى فيه قبل أن يدخله بشهر أو شهرين أو اكثر من ذلك بعد أن يبين لهم فلا بأس ، فليس له أن يبيعه بخمسين درهما ويرعى معهم ولا باكثر من خمسين درهما ولا يرعى معهم الا أن يكون قد عمل في المرعى عملا حفر بئرا أو شق نهرا أو تعنى فيه برضى اصحاب المرعى فلا بأس بان يبيعه باكثر مما اشتراه لانه قد عمل فيه عملا فبذلك صلح له.
#تحريم_تأجير_البيت_والرحى_بربح_دون_عمل_وجواز_ذلك_في_الارض#باب_المزارعة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ