رواية 7 — كتاب التجارات
عنه عن صفوان عن الحكم الخياط قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : أتقبل الثوب بدرهم واسلمه باقل من ذلك لا ازيد على ان اشقه قال : لا بأس بذلك ، ثم قال : لا بأس فيما تقبلت من عمل ثم استفضلت.
#جواز_ربح_المقاول_اذا_باشر_جزءا_من_العمل_بنفسه#باب_الاجارات