رواية 15 — كتاب التجارات
أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس عن سليمان بن سالم قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن رجل استأجر رجلا بنفقة ودراهم مسماة على أن يبعثه إلى ارض فلما ان قدم اقبل رجل من اصحابه يدعوه إلى منزله الشهر والشهرين فيصيب عنده ما يغنيه من نفقة المستأجر فنظر الاجير إلى ماكان ينفق عليه في الشهر إذا هو لم يدعه فكافاه به الذي يدعوه فمن مال من تلك المكافاة من مال الاجير ، أو مال المستأجر؟ قال : ان كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله وإلا فهو على الاجير وعن رجل استأجر رجلا بنفقة مسماة ولم يفسر شيئا على ان يبعثه إلى ارض فما كان من مؤنة الاجير من غسل الثياب أو الحمام فعلى من؟ قال : على المستأجر.
#تحديد_مسؤولية_نفقات_الاجير_المتنقل_بين_مصلحة_المستأجر_ونفسه#باب_الاجارات