رواية 16 — كتاب التجارات

عنه عن ابن ابي عمير عن علي بن اسماعيل بن عمار عن عبيد بن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يأتي الرجل فيقول اكتب لي بدراهم فيقول له : آخذ منك واكتب بين يديك قال : لا بأس ، قال : وسألته عن رجل استأجر مملوكا فقال المملوك : ارض مولاي بما شئت ولي عليك كذا وكذا دراهم مسماة يلزم المستأجر؟ وهل يحل للمملوك؟ قال : لا يلزم المستأجر ولا يحل للمملوك.
#بطلان_اتفاق_خفي_بين_المستأجر_والعبد_المؤجر_دون_علم_سيده#باب_الاجارات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ