رواية 17 — كتاب التجارات

أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال : سألت ابا ابراهيم عليه‌السلام عن الرجل يستأجر الرجل باجر معلوم فيبعثه في ضيعته فيعطيه رجل آخر دراهم ويقول اشتر بها كذا وكذا وما ربحت بيني وبينك فقال : إذا اذن له الذي استأجره فليس به بأس.
#اشتراط_اذن_المستأجر_الاول_لعمل_الاجير_التجاري_الجانبي#باب_الاجارات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ