رواية 34 — كتاب التجارات
عنه عن علي بن الحكم عن ابى المعزا عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : في الصائغ والقصار ما سرق منهم من شئ فلم يخرج منه على أمر بين انه قد سرق فكل قليل له أو كثير فهو ضامن وان فعل فليس عليه شئ وان لم يفعل ولم يقم البينة وزعم انه قد ذهب الذي ادعى عليه فقد ضمنه إلا ان يكون له على قوله البينة ، وعن رجل استأجر اجيرا فأقعده على متاعه فسرق قال : هو مؤتمن.
#تفصيل_ضمان_الصناع_كالقصار_والصائغ_بين_الاحتياط_والامانة#باب_الاجارات