رواية 42 — كتاب التجارات
أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن اسماعيل عن ابى الصباح عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الثوب ادفعه إلى القصار فيخرقه قال : اغرمه فانك انما دفعته إليه ليصلحه ولم تدفع إليه ليفسده.
#ضمان_الاجير_عما_افسده_بيده_اثناء_عمل_مأجور_عليه_بالاصلاح#باب_الاجارات