رواية 3 — كتاب النكاح
محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين عن عمر بن يزيد بياع السابري عن ابى عبد الله حفص الجوهري عن الحسن بن زيد قال : كنت عند ابي عبد الله عليهالسلام فدخل عليه عبد الملك بن جريح المكي فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : ما عندك في المتعة؟ قال : حدثني ابوك محمد بن علي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلىاللهعليهوآله خطب الناس فقال : ايها الناس ان الله احل لكم الفروج على ثلاثة معان : فرج موروث وهو البتات ، وفرج غير موروث وهو المتعة ، وملك ايمانكم. قال محمد بن الحسن المصنف لهذا الكتاب : وليس يخرج عن الاقسام الثلاثة ماروي من تحليل الرجل جاريته لاخيه لان هذا داخل في جملة الملك لانه متى احل جاريته له فقد ملكه وطأها فهو مستبيح للفرج بالتمليك حسب ما قدمناه ، والذي يدل على جواز ذلك ما رواه.
#حصر_حل_الفروج_بثلاثة_انكحة_دائم_ومنقطع_وملك_يمين#باب_ضروب_النكاح