رواية 6 — كتاب النكاح
وعنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمربن اذينة عن زرارة قال : جاء عبد الله بن عمير الليثي إلى ابى جعفر عليهالسلام فقال له : ما تقول في متعة النساء؟ فقال : احلها الله في كتابه على لسان نبيه صلىاللهعليهوآله فهي حلال إلى يوم القيامة فقال : يا ابا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها! فقال : وان كان فعل قال : واني اعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئا حرمه عمر قال : فقال له : فانت على قول صاحبك وانا على قول رسول الله صلىاللهعليهوآله فهلم ألا عنك ان القول ما قال رسول الله صلىاللهعليهوآله وان الباطل ما قال صاحبك قال فأقبل عبد الله بن عمير فقال : يسرك ان نساءك وبناتك واخواتك وبنات عمك يفعلن ذلك؟ فاعرض أبو جعفر عليهالسلام حين ذكر نساءه وبنات عمه.
#ضوابط_وآداب_زواج_المتعة_ومشروعيته_القرآنية_ورد_تحريم_عمر#باب_تفصيل_احكام_النكاح