رواية 30 — كتاب النكاح
وعنه عن اسماعيل بن سعد الاشعري قال : سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية قال : لا ارى بذلك بأسا قال : قلت بالمجوسية؟ قال : واما المجوسية فلا. قوله عليهالسلام : واما المجوسية فلا ورد مورد الكراهية ، وعند التمكن من غيرها ، فاما في حال الاضطرار فليس به بأس روى ذلك :
#جواز_متعة_الكتابية_والمجوسية_مع_افضلية_المؤمنة#باب_تفصيل_احكام_النكاح