رواية 111 — كتاب الطهارة

احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان بن عثمان عن ابي الجارود قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يتوفى أتقلم اظافيره أو ينتف ابطاه أو يحلق عانته ان طال به مرض؟ قال : لا. قال الشيخ أيده الله تعالى : (وغسل المرأة كغسل الرجل واكفانها مثل اكفانه ويستحب ان تزاد المرأة في الكفن ثوبين وهما لفافتان أو لفافة ونمط). اما ما يدل على ان غسل المرأة مثل غسل الرجل الخبر الذي رويناه فيما تقدم عن الحسن بن محبوب عن محمد بن سنان عن عبد الله الكاهلي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : وذكر كيفية غسل الميت إلى ان قال في آخر الحديث وكذلك غسل المرأة ، فاما ما يدل على استحباب زيادة ثوبين في كفن المرأة.
#عدم_قص_شعر_وأظافر_الميت#كيفية_غسل_وتكفين_المرأة#تجهيز_المحتضر_والميت_وتكفينه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ