رواية 23 — كتاب النكاح
فاما الذي رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام بم يكون الرجل مسلما يحل مناكحته وموارثته وبم يحرم دمه؟ فقال : يحرم دمه بالاسلام إذا أظهر وتحل مناكحته موارثته. فليس مناف لما قدمناه لان من ظهر منه العداوة والنصب لاهل بيت رسول الله صلىاللهعليهوآله لا يكون قد اظهر الاسلام بل يكون على غاية في اظهار الكفر ، والخبر انما تضمن من اظهر الاسلام وهؤلاء ليسوا بظاهرى الاسلام ، والذى رواه :
#تحريم_نكاح_الناصبي_المعلن_العداوة_لاهل_البيت#باب_من_يحرم_نكاحهن_بالاسباب_دون_الاسباب