رواية 44 — كتاب النكاح
ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن امرأة زعمت انها ارضعت امرأة وغلاما ثم تنكر بعد ذلك قال : تصدق إذا انكرت ذلك فقلت : فانها قد قالت قد ارضعتهما قال : لا تصدق ولا تنعم.
#عدم_قبول_شهادة_المرضعة_وحدها_لاثبات_الرضاع_المفسد_للنكاح#باب_ما_يحرم_من_النكاح_من_الرضاع