رواية 9 — كتاب النكاح

الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن ابى جعفر عن ابى سعيد عن ابى بصير (عن ابى عبد الله عليه‌السلام ) قال : لو ان رجلا دبر جارية ثم زوجها من رجل فوطئها كانت جاريته وولدها منه مدبرين ، كما لو ان رجلا اتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك. وهذا الخبر وان لم يكن فيه ذكر الشرط صريحا فنحن نعلم انه مراد بدلالة ما قدمناه من الاخبار ، وأن الولد لاحق بالحرية ، وإذا ثبت ذلك فلا وجه لهذا الخبر إلا الشرط الذى ذكرناه. قال الشيخ رحمه‌الله : (وإذا عقد السيد على أمتة لحر أو عبد لغيره كان الطلاق في يد الزوج فان باعها السيد كان المبتاع بالخيار ان شاء أقر الزوج على نكاحه وان شاء فرق بينه وبينها ، وليس يحتاج في التفرقة بينهما إلى تطليق الزوج لها ، بل يأمرها باعتزاله وقضاء العدة منه ، وذلك كاف في فراقها). يدل على ذلك ما رواه :
#حرية_ولد_الحر_من_الامة_الا_بشرط_الرقية_المسبق#باب_العقود_على_الاماء_وملك_اليمين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ