رواية 14 — كتاب النكاح

الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن عبد صالح عليه‌السلام قال : طلاق العبد إذا تزوج امرأة حرة أو تزوج وليدة قوم آخرين إلى العبد ، وان تزوج وليدة مولاه كان الذى يفرق بينهما ان شاء ، وان شاء نزعها منه بغير طلاق.
#ملكية_زواج_الامة_وحق_مالكها_او_مشتريها_في_التفريق_دون_طلاق_رسمي#باب_العقود_على_الاماء_وملك_اليمين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ