رواية 6 — كتاب النكاح
وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن المهر فقال : هو ما تراضى عليها الناس أو اثنتا عشرة وقية أو خمسمائة درهم. قال الشيخ رحمهالله : (وينوب مناب ذلك ما يستحق عليه الاجر من الصناعات وتعليم سورة من القرآن أو آية منها).
#جواز_اي_مقدار_متراضى_عليه_كمهر_مع_ذكر_مهر_النبي_القياسي#باب_المهور_والاجور