رواية 8 — كتاب النكاح
روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن صالح ابن السندي عن جعفر بن بشير عن غياث بن ابراهيم قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا جلب ولا جنب ولاشغار في الاسلام والشغار : ان يزوج الرجل الرجل ابنته أو اخته ويتزوج هو ابنة المتزوج أو اخته ، ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا من هذا وهذا من هذا.
#تحريم_نكاح_الشغار_وهو_مبادلة_البنات_بلا_مهر#باب_المهور_والاجور