رواية 20 — كتاب النكاح

وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن ابى جعفر عن ابى الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم‌السلام ان امرأة اتته ورجل قد تزوجها ودخل بها وسمى لها مهرا وسمى لمهرها اجلا فقال له علي عليه‌السلام : لا اجل لك في مهره إذا دخلت بها فاد إليها حقها.
#وجوب_اداء_المهر_فور_الطلب_بعد_الدخول_دون_تأجيل#باب_المهور_والاجور
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ