رواية 27 — كتاب النكاح

واما ما رواه محمد بن أحمد يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن مفضل بن عمر قال : دخلت على ابى عبد الله عليه‌السلام فقلت له : اخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمنين أن يجوزوه قال فقال : السنة المحمدية خمسمائة درهم فمن زاد على ذلك رد إلى السنة ولا شئ عليه اكثر من الخمسمائة درهم ، فان اعطاها من الخمسمائة درهم درهما أو اكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شئ عليه ، قال : قلت فان طلقها بعد ما دخل بها قال : لا شئ لها انما كان شرطها خمسمائة درهم فلما أن دخل بها قبل ان تستوفى صداقها هدم الصداق فلا شى لها انما لها ما اخذت من قبل أن يدخل بها فإذا طلبت بعد ذلك في حياة منه أو بعد موته فلا شئ لها. فاول ما في هذا الخبر انه لم يروه غير محمد بن سنان عن المفضل بن عمر ، ومحمد بن سنان مطعون عليه ضعيف جدا ، وما يستبد بروايته ولا يشركه فيه غيره لا يعمل عليه ، ثم ان الخبر يتضمن انه المهر لا يزاد على خمسمائة درهم ، ومتى زيد رد إلى الخمسمائة وهذا ايضا قد قدمنا خلافه وان المهر ما تراضى عليه الناس قليلا كان أو كثيرا ، والذى يكشف ايضا عن ذلك وانه لا يجب ان يرد إلى الخمسمائة ، ما رواه :
#بطلان_تخصيص_جزء_من_المهر_لابي_الزوجة#باب_المهور_والاجور
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ