رواية 28 — كتاب النكاح

محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الوشا عن الرضا عليه‌السلام قال : سمعته يقول : لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين الفا وجعل لابيها عشرة آلاف كان المهر جائزا والذى جعله لابيها فاسدا. على انه قوله في الخبر فان اعطاها من الخمسمائة درهم درهما فلا شئ عليه بعد ذلك ولا لورثتها ، فليس فيه انه ليس عليه شئ بعد ان يكون قد فرض لها ذلك ، ويجوز ان يكون قد قصد إلى انه فان اعطاها من الخمسمائة درهم الذى هو السنة في المهر درهما ويستبيح بذلك فرجها فليس لها بعد ذلك شئ ولا لورثتها ، وهذا مما قد بينا جوازه وعلى هذا قد سلمت الاحاديث كلها بحمدالله ومنه. قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ودخل بها كان لها مهر مثلها).
#جواز_اي_مقدار_متراضى_عليه_كمهر_مع_ذكر_مهر_النبي_القياسي#باب_المهور_والاجور
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ