رواية 41 — كتاب النكاح
وعنه عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن زرارة قال : سألته كم أحل لرسول الله صلىاللهعليهوآله من النساء؟ قال : ما شاء من شئ ، قلت : اخبرني عن قول الله عزوجل ( وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ) قال : لا تحل الهبة إلا لرسول الله صلىاللهعليهوآله واما غيره فلا يصلح له نكاح إلا بمهر.
#اختصاص_النبي_بجواز_زواج_الهبة_بلا_مهر#باب_المهور_والاجور