رواية 42 — كتاب النكاح

وعنه عن القاسم بن محمد عن الكاهلي قال : حدثتني حمادة بنت الحسن اخت ابى عبيدة الحذاء قالت : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل تزوج امرأة وشرط لها ان يتزوج عليها ورضيت ان ذلك مهرها قالت : فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : هذا شرط فاسد لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين.
#بطلان_شرط_قبول_تعدد_الزوجات_كمهر_والرجوع_لمهر_رمزي#باب_المهور_والاجور
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ