رواية 47 — كتاب النكاح

وعنه عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة بالف درهم فاعطاها عبدا له آبقا وبردا حبرة بالف درهم التي اصدقها قال : إذا رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد ، قلت : فان طلقها قبل ان يدخل بها؟ قال : لا مهر لها وترد عليه خمسمائة درهم ويكون العبد لها.
#صحة_دفع_مهر_مختلط_بعبد_آبق_وقماش_مع_رضا_الزوجة#باب_المهور_والاجور
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ