رواية 49 — كتاب النكاح
الحسن بن محبوب عن ابى جميلة عن معلى بن خنيس قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام وانا حاضر عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة قد عرفتها المرأة وتقدمت على ذلك وطلقها قبل ان يدخل بها قال : فقال : ارى للمرأة نصف خدمة المدبرة فيكون للمرأة يوم في الخدمة ويكون لسيدها الذى كان دبرها يوم في الخدمة قيل له : فان ماتت المدبرة قبل المرأة والسيد لمن يكون الميراث؟ قال : يكون نصف ما تركت للمرأة والنصف الاخر لسيدها الذى دبرها.
#تفصيل_قسمة_خدمة_وميراث_الجارية_المدبرة_المجعولة_مهرا#باب_المهور_والاجور