رواية 50 — كتاب النكاح

وعنه عن الحارث ابن محمد بن النعمان الاحول عن بريد العجلي عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة على ان يعلمها سورة من كتاب الله تعالى فقال : ما احب ان يدخل بها حتى يعلمها السورة أو يعطيها شيئا قلنا : أيجوز ان يعطيها تمرا أو زبيبا قال : لا بأس بذلك إذا رضيت كائنا ما كان.
#وجوب_اتمام_تعليم_السورة_المشروطة_مهرا_قبل_الدخول_او_بديل_مرضي#باب_المهور_والاجور
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ