رواية 51 — كتاب النكاح

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا يحل النكاح اليوم في الاسلام باجارة أن يقول اعمل عندك كذا وكذا سنة على ان تزوجني اختك أو ابنتك؟ قال : حرام لانه ثمن رقبتها وهي احق بمهرها.
#تحريم_جعل_عمل_الخاطب_اجرة_عوضا_عن_مهر_الزوجة#باب_المهور_والاجور
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ