رواية 56 — كتاب النكاح

وعنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن على عن علا القلا عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات ، من اي شئ يجب الصداق أمن جميع المال أو من حصنيهما؟ قال : من جميع المال انما هو بمنزلة الدين.
#سداد_مهر_تزويج_الاب_لاولاده_من_كامل_التركة_كدين_عام#باب_المهور_والاجور
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ