رواية 57 — كتاب النكاح
محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام ان عليا عليهالسلام قال : في الرجل يتزوج المرأة على وصيف فكبر عندها فيريد أن يطلقها قبل ان يدخل بها قال : عليه نصف قيمة يوم دفعه إليها لا ينظر في زيادة ولا نقصان.
#اعتماد_قيمة_المهر_يوم_الدفع_لا_يوم_الطلاق_عند_تغير_قيمته#باب_المهور_والاجور