رواية 59 — كتاب النكاح

وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد ابن عبد الله بن زرارة عن محمد بن اسلم الطبري عن اسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : رجل تزوج بجارية عاتق على ان لا يقتضها ثم اذنت له بعد ذلك قال : إذا اذنت له فلا بأس.
#جواز_وطء_الزوجة_الصغيرة_بعد_اذنها_رغم_شرط_عدم_الاقتضاض_سابقا#باب_المهور_والاجور
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ