رواية 60 — كتاب النكاح

وعنه عن أحمد عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : قضى علي عليه‌السلام في رجل تزوج امرأة واصدقها واشترطت ان بيدها الجماع والطلاق قال : خالفت السنة وولت الحق من ليس باهله قال : فقضى ان على الرجل النفقة وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة.
#بطلان_شرط_تحكم_الزوجة_بالجماع_والطلاق_وبقاء_ذلك_بيد_الزوج#باب_المهور_والاجور
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ