رواية 61 — كتاب النكاح

وعنه عن احمد بن محمد عن ابن ابي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : قضى علي عليه‌السلام في رجل يتزوج المرأة إلى اجل مسمى فان جاء بصداقها إلى اجل مسمى فهي امرأته ، وان لم يجيئ بالصداق فليس له عليها سبيل شرطوا بينهم حيث انكحوا فقضى أن بيد الرجل بضع امرأته واحبط شرطهم.
#ابطال_علي_شرط_سقوط_حق_الزوج_بتأخر_دفع_المهر#باب_المهور_والاجور
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ