رواية 62 — كتاب النكاح

وعنه عن أحمد بن الحسن عن فضالة عن العلا عن محمد ابن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام في رجل يقول لعبده اعتقتك على ان ازوجك امتي فان تزوجت أو تسريت عليها فعليك مائة دينار واعتقه على ذلك فتسرى وتزوج قال : عليه شرطه.
#الزام_الشرط_المالي_في_عتق_العبد_المشروط_بعدم_الزواج_عليها#باب_المهور_والاجور
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ