رواية 64 — كتاب النكاح

وعنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل يتزوج المرأة فيشترط عليها ان يأتيها إذا شاء وينفق عليها شاء مسمى قال : لا بأس.
#جواز_اشتراط_تحديد_زيارة_ونفقة_معينة_في_عقد_النكاح#باب_المهور_والاجور
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ