رواية 65 — كتاب النكاح

علي بن الحسن عن محمد بن خالد الاصم عن عبد الله ابن بكير عن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : ان ضريسا كانت تحته ابنة حمران فجعل لها أن لا يتزوج عليها ابدا في حياتها ولا بعد موتها على ان جعلت له هي ان لا تتزوج بعده فجعلا عليهما من الحج والعمرة والهدي والنذور وكل مال يملكانه في المساكين وكل مملوك لهم حر إن لم يف كل واحد منهما لصاحبه ثم انه اتى ابا عبد الله عليه‌السلام وذكر ذلك له فقال : أن لابيها حمران حقا ولا يحملنا ذلك على ان لا نقول لك الحق ، اذهب فتزوج وتسر فان ذلك ليس بشئ وليس عليك شئ ولا عليها ، وليس ذلك الذي صنعتما بشئ فتسرى وولد له بعد ذلك اولاد.
#تفصيل_الزام_شرط_عدم_الزواج_ثانية_بين_كونه_عاديا_او_نذرا_لله#باب_المهور_والاجور
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ